وجه الدلالة في الحديث قوله:"أمر بالسواك لكل صلاة ". والأمر يقتضي الوجوب والأمر له أمر لأمته حتى يقوم الدليل على التخصص.
وأيضاً است دل لهما: بالأحاديث التي جاءت في السواك بصيغة الأمر كحديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم.. الحديث"[٢١٤] .
وكذلك بما رواه البزار في مسنده من حديث العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تدخلون عليّ قلحاً استاكوا " ورواه أحمد في مسنده من حديث تمام بن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما لي أراكم تأتوني قلحاً استاكوا " وما رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عباس مرفوعاً:" عليك بالسواك فإنه مطهرة للفم.. الحديث "[٢١٥] .
ويجاب عن حديث ابن أبي عامر بأنه قد تكلم فيه بأن في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن وبأنه على فرض صحته فإنه يفيد الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم دون أمته - وإن كان هذا محل نظر سنعرض له قريباً.
أما الإستدلال بالأحاديث الأخرى التي جاءت بصيغة الأمر فقد قال: العراقي:"لم يصح منها شيء "أما حديث أبي أمامة ففيه علي بن زيد الألهاني وهو ضعيف جداً، وأما حديث أبي العباس وحديث تمام ففيهما أبو علي الصقلي وهو مجهول. وأما حديث ابن عباس فتفرد به الخليل بن مرة وهو منكر الحديث وقد سبق ما قيل فيه قريباً.
والمعتمد عند المالكية والحنفية أنه مندوب عند كل وضوء أما الشافعية والحنابلة وعدد من كبار المالكية بأنه سنة وقد صرح الشافعية والحنابلة بأنه سنة عند كل صلاة.
وقد علل الحنفية عدم القول بالنسبة عند كل وضوء: بأنه ليس هناك ما يدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء. ثم ذكروا الأحاديث الواردة في ذلك وقالوا: غاية ما تفيده الندب فقط [٢١٦] .