للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من حرّم حلالاً سوى زوجته من طعامٍ، أو أمةٍ، أو لباس أو غيره كقوله: "ما أحلّ الله عليّ حرام غير زوجتي:: أو لم تكن له زوجة، أو قال: كسبي، أو طعامي، أو هذا الشراب عليّ كالميتة، والدم أو لحم الخنزير"، أو علّق تحريم الحلال- غير الزوجة- بشرط كقوله: "إن أكلته [٣٠٣] فهو عليّ حرام". لم يَحرمُ وعليه كفارةُ يمينٍ: إن فعله نصّاً [٣٠٤] .

خلافاً للشافعي [٣٠٥] [٣٠٦] ، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِي [٣٠٧] لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [٣٠٨] إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [٣٠٩] .

وسبب نزولها أنّه - عليه السلام- قال: "لن أعود إلى شرب العسل". متفق عليه [٣١٠] .

فجعل الله- تعالى- ذلك يميناً، واليمينُ على الشيء لا يحرمه [٣١١] .

ومن حرَّم زوجتَه بأن قال: "أنتِ عليّ حرام"، ولم يقل إن شاء الله فهو ظهار [٣١٢] وإن نوى يميناً أو طلاقاً، وتجزئه [٣١٣] كفارة ظهار لتحريم الزوجة والمال [٣١٤] .

وخالف الحنفية، قال في الكنز وشرحه [٣١٥] : "كل حلٍ عليّ حرام"، معناه: والله لا أفعل فعلاً حلالاً، فهو واقع على الطعام والشراب، فيحنث بأكله وشربه وإن قلّ [٣١٦] ، لا [٣١٧] إن نوى غير ذلك، والقياس أنّه يحنث [٣١٨] كما فرغ من يمينه [٣١٩] لأنه [٣٢٠] باشر فعلاً حلالاً كفتح العينين والتنفسِ ونحوِهما، وهو قول زفر، والفتوى على أنه تبين منه [٣٢١] امرأته بلا نيّة الطلاق، ولو كان له أربع نسوة يقع على كل واحدة منهن تطليقة، لأنّ قوله: "حلال الله عليّ حرام "بمنزلة قوله: "امرأتي طالق"ثم في قوله: "حلال الله"وأجناسه، إذا وقع الطلاق بغير نيّة كان الواقع به بائناً. انتهى [٣٢٢] ملخصاً.