والذي عليه العمل الكراهة [٢٧٩] ، وتخيير الحالف بهما بين الإيقاع والكفارة يأتي في فصل الطلاق [٢٨٠] .
قال في الإقناع [٢٨١] : "وبحرم الحلفُ بغيرِ الله وصفاتهِ ولو بنبيٍ [٢٨٢] لأنه شِركٌ في تعظيم الله، فإن فَعَلَه استغفرَ الله وتاب، ولا كفارة باليمين بهِ ولو برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أضَاَفَه إلى اسمِ الله كقولهِ: ومعلوم الله، وخلقِه، ورزقِه، ونبيّه [٢٨٣] ، أو لم يضفه مثل: والكعبة، والنبي، وأبِي وغيرِ ذلك [٢٨٤] ويكره بطلاق وعتاق". انتهى [٢٨٥] .
وقال القهستاني [٢٨٦] من السادة الحنفية في كتاب الأيمان [٢٨٧] : "الإِشراك بالله ثلاثة: منها الحلف بغير الله، وعن ابن عمر [٢٨٨] أنه قال [٢٨٩] : "الحلف بغير الله شرك"كما في كفاية [٢٩٠] الشعيبي [٢٩١] ، فما أقسم الله بغير ذاته وصفاته من الليل والضحى وغيرهما ليس للعبد أن يحلف بها، وما اعتاده الناس بـ (جان وسَرِتو)[٢٩٢] ، فإن اعتقد أنه حلف والبر به واجب يكفر [٢٩٣] .
وقال علي الرازي [٢٩٤] : "إني أخاف الكفر على من قال: بحياتي وحياتِك وما أشبهه"، كما في النهاية [٢٩٥] .
وذكر في المنية [٢٩٦] : "أنّ الجاهل الذي يحلف بروحِ الأمير وحياتِه ورأسِه لم يتحقق إسلامه [٢٩٧] ٠ انتهى كلام القهستاني [٢٩٨] .
فتلخَّص من مذهب السادة الحنفية: تحريم الحلف [٢٩٩] بغيره تعالى، وأنّ من حلف بغيره معتقداً أنّه حَلِفٌ والبِرَّ بهِ واجب: فقد كفر [٣٠٠] .
ولا يجوز أن يَحلِف أحدٌ بطلاقٍ، ولا إعتاقٍ، ولا نذرٍ [٣٠١] ، وفاقاً للشافعية [٣٠٢] ، لأنها تخرج عن حكمِ اليمينِ إلى إيقاع فرقةٍ وإلزامِ غرم.