للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثا: أخبرنا أبو محمد بن أبي عمر، أخبرنا عمر بن محمد، أخبرنا أحمد بن محرر ومحمد ابن عبد الباقي قالا: أخبرنا طاهر بن عبد الله، أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد، حدثنا أبو العباس ابن سريج، حدثنا علي بن اشكاب، حدثنا أبو بدر، حدثنا عمر بن ذر، حدثنا أبو الرصافة الباهلي من أهل الشام أن أبا أمامة حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من امرىء تحضره صلاة مكتوبة فيتوضأ عندها فيحسن الوضوء ثم يصلي فيحسن الصلاة إلا غفر الله له بها ما كان بينها وبين الصلاة التي كانت قبلها من ذنوبه" (١) .

رابعا: حدثنا ابن سريج، حدثنا الزعفراني، حدثنا وكيع، حدثنا الثوري عن ربيعة الرأي عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: "عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستنفقها" (٢) .

خامسا: جاء في تذكرة الحفاظ: أن حديثه في جزء الغطريفي يقع عالياً إذ قال: فأنبأنا عبد الرحمن بن أبي عمر الفقيه، أنبأنا عمر بن محمد، أنبأنا أحمد بن ملوك ومحمد بن عبد الباقي قالا: أنبأنا طاهر بن عبد الله القاضي، أنبأنا محمد بن أحمد – بجرجان - أنبأنا أبو العباس بن سريج، أنبأنا الرمادي، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء من الماء" (٣) هذا إسناد صحيح لكن نسخ بعد ذلك.

المبحث الخامس

في نظمه الشعر


(١) انظر: صحيح البخاري – كتاب الوضوء - ١/١٢٨، وصحيح مسلم بشرح النووي – كتاب الطهارة - ٣/١١٢.
(٢) انظر صحيح البخاري – كتاب اللقطة – ٥/٦١، وصحيح مسلم بشرح النووي – كتاب اللقطة – ١٢/٢١ والموطأ – كتاب القضاء باللقطة – ٢/١٢٦.
(٣) انظر صحيح مسلم بشرح النووي – باب بيان أن الغسل يجب بالجماع – ٤/٣٨ وسنده في مسلم إلى أبي سعيد الخدري بسند غير ما ذكره صاحب الطبقات.