للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٨ - التعارض]

لغة: تفاعل من العرض، وهو المنع، والمقابلة، والمساواة كما فى المصباح (١).

واصطلاحاً: تقابل الأمرين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه (٢). وذلك كأن يكون هناك دليلان أحدهما يدل على الجواز، والآخر يدل على المنع، فدليل الجواز يمنع التحريم، ودليل التحريم يمنع الجواز، فكل منهما مقابل للآخر ومعارض له ومانع (٣).

ويشترط لتحقيقه شروط منها: اتحاد محل الحُكْمين، واتحاد الوقت، وتضاد الحُكْمين، وتساوى الدليلين المتعارضين فى القوة، وعدم إمكان الجمع بينهما، وعدم كونهما قَطْعّيين.

وقد اختلف فى وقوع التعارض" بين الأدلة الشرعية على مذاهب،

أحدها: لا يجوز وقوعه بينها فى الواقع ونفس الأمر، ويجوز فى ظاهر النظر وعليه الجمهور. ثانيها: يجوز مطلقاً، وعليه ابن السبكى وجماعة،

ثالثها: يجوز بين الأمارات ولا يجوز بين الأدلة القاطعة، وعليه البيضاوى والآمدى وغيرهما، والراجح منها مذهب الجمهور.

والتعارض المظنون يدفع بطرق منها: الجمع بين الأدلة، والترجيح بينها عند عدم إمكان الجمع، ودعوى النسخ (٤). مثال للتعارض المتوهم بين الأدلة: ما ورد من نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الصبح والعصر، وظن تعارضه مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (٥) وقد جمع بينهما الإمام أحمد بأن جعل المجيز مخصصاً للمانع، والله أعلم.

أ. د/ على جمعة محمد

١ - المصباح المنير، للفيومى ١/ ٤٧٨طبعة مصطفى الحلبى القاهرة

٢ - نهاية السول للإسنوى مع البدخشى٢/ ٢٠٧ مكتبة ومطبعة محمد على صبيح بمصر.

٣ - شرح الكوكب المنير لابن النجار الحنبلى ٤/ ٦٠٥.

٤ - السابق ٤/ ٦٠٥وما بعدها

٥ - روى البخارى، ومسلم وأحمد عن أبى سعيد - رضي الله عنه - أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا صلاة بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وروى البخارى ومسلم عن عمر - رضي الله عنه - أن النبى - صلى الله عليه وسلم - " نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب " وروى مثل ذلك أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة (انظر: صحيح البخارى مع حاشية السندى ١/ ٧٦ صحيح مسلم بشرح النووى ٦/ ١١٠ مسند أحمد ١/ ١٨، ٣/ ٧ سنن أبى داود ٢/ ٢٩٤ - جامع الترمذى مع تحفة الأحوذى ١/ ٥٤٠ - سنن النسائى ١/ ٢٢٢/- سنن ابن ماجة ١/ ٣٩٥.


المرجع
١ - نشر البنود على مراقى السعود، للشنقيطى٢/ ٢٧٣، طبعة المملكة المغربية.
٢ - تيسير الأصول، لحافظ ثناء الله الزاهدى ص ١ ٣١ وما بعدها، دار ابن حزم- بيروت ط ٢ سنة ١٤١٨هـ/٩٩٧ ١ م

<<  <   >  >>