للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلفوا في الآية قوله تعالى: {(وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ)} الآية؛ فقال بعضهم:

هذا الأمر على الحتم والإيجاب، أوجب الله النكاح على من استطاعه، وتأوّله الباقون على أنه أمر استحباب وندب، وهو المشهور الذي عليه الجمهور.

وقيل: يجب على المرأة والرجل أن يتزوّجا إذا تاقت أنفسهما إليه؛ لأن الله تعالى أمر به ورضيه وندب إليه، وبلغنا أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: [تناكحوا؛ فإنّي أباهي بكم الأمم حتّى السّقط] (١).وقال صلّى الله عليه وسلّم: [من أحبّ فطرتي فليستنّ بسنّتي] (٢) وهو النكاح؛ لأنه ينتفع بدعاء ولده بعده، ومن لم تتق نفسه إليه فأحبّ إلينا أن يتخلّى لعبادة الله.

وعن أبي نجيح السلميّ؛ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: [من كان له ما يتزوّج به ولم يتزوّج فليس منّا] (٣)،وقال صلّى الله عليه وسلّم: [من أدرك ولدا وعنده ما يزوّجه فلم يزوّجه فأحدث إثما فالإثم بينهما]،وقال صلّى الله عليه وسلّم: [إذا تزوّج أحدكم عجّ الشّيطان] (٤) تأويله:

غنم ابن آدم مني ثلثي دينه. وقال صلّى الله عليه وسلّم: [مسكين مسكين رجل ليست له زوجة، مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج] قالوا: يا رسول الله! وإن كانت غنيّة من المال؟ قال: [وإن كانت غنيّة من المال] (٥) وقال: [شراركم عزّابكم] (٦).


(١) رواه عبد الرزاق في المصنف: الحديث (١٠٣٩٣).وفي تخريج أحاديث الإحياء: ج ٢ ص ٩٣٩؛ قال العراقي: (رواه أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث ابن عمر بسند ضعيف).ورواه الطبراني في الأوسط: الحديث (٥٧٤٢).
(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث (١٣٧٣٥).وعبد الرزاق في المصنف: الحديث (١٠٣٨٩).وفي مجمع الزوائد: ج ٤ ص ٢٥٣؛قال الهيثمي: (رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إن كان عبيد بن حسن صحابيا، وإلا فهو مرسل).
(٣ و ٤) لم أجده.
(٤) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال: الرقم (٤٤٤٤٥).ورواه الطبراني في الأوسط: الحديث (٤٤٧٢).
(٥) رواه الطبراني في الأوسط: الحديث (٦٥٨٥).
(٦) رواه الطبراني في الأوسط: الحديث (٤٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>