للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن عائشة رضي الله عنها: أنّ مخنّثا كان يدخل عليهنّ، وكانوا يعدّونه من غير أولي الإربة، فسمعه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو يقول في صفة امرأة: أنّها إذا أقبلت؛ أقبلت بأربع، وإذا أدبرت؛ أدبرت بثمان، فقال صلّى الله عليه وسلّم: [أو هذا المخنّث يعرف هذا الكلام؟! لا أراه يدخل عليكنّ] (١).وقال مجاهد وعكرمة والشعبيّ: (هم الّذين لا إرب لهم في النّساء) (٢)،وقال قتادة: (هو الّذي يتبعك لأجل أن يصيب من طعامك، ولا همّة له في النّساء) (٣).وقال مقاتل: (هو الشّيخ الهرم الّذي لا يستطيع غشيان النّساء ولا يشتهيهنّ) (٤).

وأما الخصيان فهم على وجهين: إن كان خصيّا قد جفّ ماؤه، فهو من غير أولي الإربة، وإن كان لم يجفّ، فهو من أولي الإربة، كما روي عن عائشة أنّها قالت:

(إنّ الخصياء مثله؛ وإنّها لم تحلّ ما حرّم الله).قوله تعالى: {(غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ)،} قرأ ابن كثير والفرّاء بخفض {(غَيْرِ)} على الصفة، وقرأ ابن عامر وعاصم بنصب «(غير)» على الاستثناء، ويكون «(غير)» بمعنى إلاّ، وقيل: على الحال.

قوله تعالى: {أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ؛} يعني الصغير الذي لا رغبة له في النساء، ولم يبلغ مبلغا يطيق إتيانهن، وقد يذكر الطّفل بمعنى الجماعة، والمراد به هاهنا: والجماعة من الأطفال. وأما الصبيّ الذي ظهرت له رغبة في النساء، فحكمه حكم البالغ، لقوله صلّى الله عليه وسلّم في الصّبيان: [مروهم بالصّلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرّقوا بينهم في المضاجع] (٥).


(١) رواه البخاري في الصحيح: كتاب المغازي: باب غزوة الطائف: الحديث (٤٣٢٤).ومسلم في الصحيح: كتاب السّلام: باب منع المخنث من الدخول على النساء: الحديث (٢١٨٠).
(٢) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (١٩٦٨٧) عن مجاهد، و (١٩٦٨١) عن الشعبي.
(٣) أخرجه الطبري في جامع البيان: الآثار (١٩٦٧٩ - ١٩٦٨٢).
(٤) قاله مقاتل في التفسير: ج ٢ ص ٤١٧.
(٥) رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام: الحديث (٤٩٥٠).والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث (٧٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>