للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إلى المرأة الفاجرة؛ لأنّها تصفها عند الرجل، ولا تضع جلبابها ولا خمارها عندها، ولا يحلّ لامرأة مؤمنة أن تنكشف أيضا عند مشركة أو كتابية إلاّ أن تكون أمة لها، فذلك قوله تعالى: {أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ؛} وروي أنّ عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة: (أمّا بعد: فقد بلغني أنّ نساءكم يدخلن الحمّامات معهنّ نساء أهل الكتاب، فامنع من ذلك).فلمّا أتى الكتاب إلى أبي عبيدة قام في ذلك المكان مبتهلا وقال: (اللهمّ أيّما امرأة تدخل الحمّام من غير علّة ولا سقم تريد البياض لوجهها، فسوّد وجهها يوم تبيضّ الوجوه) (١).

قوله تعالى: {(أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ)} ذهب بعضهم إلى أن المراد به العبد، فإنه لا بأس أن تظهر المرأة عند عبدها ما تظهر عند محارمها. وكان سعيد بن المسيّب يقول:

(لا يغرّنّكم قوله: {(أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ)} فإنّها نزلت في الإماء دون العبيد)،وعن مجاهد مثل ذلك، كأنّهما ذهبا إلى أن المراد بقوله: {(أَوْ نِسائِهِنَّ)} الحرائر، والمراد بقوله {(أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ)} الإماء والولائد والصّغار من الذّكور المماليك.

قوله تعالى: {أَوِ التّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ؛} يعني الذين يتبعون النساء من الأجر العمّال الذين لا حاجة لهم في النّكاح، وإنّما يخدمون القوم لينالوا من طعامهم، والإربة فعلة من الإرب وهو الحاجة، كالمشية من المشي. قال البعض: (هم قوم طبعوا على غير شهوة، لا يشتهون ولا يعرفون ما يشتهى من النّساء ولا يشتهيهم النّساء) يعني: لا يشتهون ولا يشتهون. وقال سعيد بن جبير:

(المعتوهون)،وقال عكرمة: (هو المجنون)،وقال الحكم بن أبان: (هم المخانيث الّذين لا إرب لهم في النّساء، ولا تقوم لهم شهوة) (٢).


(١) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (١٩٦٧٣).وفي الدر المنثور: ج ٦ ص ١٨٣؛ قال السيوطي: (أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في سننه وابن المنذر).
(٢) بمعناه أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (١٩٦٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>