(٢) يوسف:١٠٠. (٣) رواه الطبراني في المعجم الكبير: ج ٨ ص ٣١:الحديث (٧٢٩٤) بلفظ: [كذبوا على أنبيائهم كما حرّفوا كتابهم، لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها]،وفيه النهّاس بن قهم القيسي، أبو الخطاب البصري، ضعيف، ترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب: الرقم (٧٤٧٧). في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب النكاح: باب حق الزوج على المرأة: ج ٤ ص ٣٠٩؛ قال الهيثمي: «رواه البزار بإسنادين والطبراني، وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح». وقال: «رواه بتمامه البزار وأحمد باختصار ورجاله رجال الصحيح». والحديث صحيح وله شواهد وردت في حديث جماعة من أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم، منها حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: [لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقّه عليها]. رواه النسائي في السنن الكبرى: كتاب عشرة النساء: حق الرجل على المرأة: الحديث (١/ ٩١٤٧). ومنها حديث قيس بن سعد رضي الله عنهما قال: أتيت الحيرة، فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فقلت: رسول الله أحقّ أن يسجد له، فأتيت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم، فأنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحقّ أن يسجد لك؟ قال: [أرأيت لو مررت-