للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المحرّمات المذكورات في هذه الآية محرّمة يوم المجادلة، ثم نزلت بعد هذه الآية تحريم غيرها بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} في سورة المائدة (١).

وهذه الآية لا تمنع شيئا آخر لخبر الآحاد، والقياس على المحرّمات المنصوصة لاتّفاق الفقهاء على تحريم أشياء غير مذكورة في هذه الآية كالخمر ولحم القرد والنجاسات. وأما الخبر المرويّ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنه: [نهى عن أكل كلّ ذي ناب من السّباع؛ وكلّ ذي مخلب من الطّير] (٢) فهو بمنزلة آية من كتاب الله تعالى؛ لقوله تعالى: {وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (٣).

قوله عزّ وجلّ: {وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ؛} في هذه الآية بيان ما حرّم الله على اليهود. قال ابن عبّاس: (أراد بقوله: {(كُلَّ ذِي ظُفُرٍ)} الإبل والنّعام والبطّ والإوزّ وما أشبه ذلك ممّا لا يكون منفرج الأصابع) (٤).وقيل: أراد به ما يصيد بالظّفر مثل النّسور والبراري وما يشاكل ذلك من السّباع والكلاب. وقال ابن زيد: (هي الإبل فقط) (٥) قرأ الحسن: «(كلّ ذي ظفر)» بكسر الظّاء وإسكان الفاء.

وقرأ أبو السّمال: «(ظفر)» بكسرهما جميعا (٦)؛وهي لغة.

وقوله تعالى: {وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلاّ ما حَمَلَتْ ظُهُورُهُما؛} من الشّحم وهو السّمن، {أَوِ؛} ما حملت؛ {الْحَوايا؛} وهي المباعر والأمعاء التي عليها الشّحم من داخلها؛ واحدتها حاوية وحاوياء


(١) الآية ٣/.
(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند: ج ١ ص ٣٠٢.والطبراني في المعجم الكبير: الحديث (١٢٩٩٤ و ١٢٩٩٥) وإسناده صحيح.
(٣) الحشر ٧/.
(٤) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (١٠٩٦٢).
(٥) أخرجه الطبري في جامع البيان: الأثر (١٠٩٧٠).
(٦) في اللباب في علوم الكتاب: ج ٨ ص ٤٨٧؛قال الحنبلي: ((نسبها الواحدي قراءة لأبي السّمال)).وفي الجامع لأحكام القرآن: ج ٧ ص ١٢٤ - ١٢٥؛ قال القرطبي: (وقرأ أبو السّمال (ظفر) بكسر الظاء وإسكان الفاء. وأنكر أبو حاتم كسر الظاء وإسكان الفاء، ولم يذكر هذه القراءة وهي لغة. و (ظفر) بكسرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>