للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقرئ: «(قتل أولادهم شركائهم)» كلاهما بالكسر، فتكون الشركاء من نعت الأولاد (١)؛لأن أولادهم شركاؤهم في أموالهم.

قوله عزّ وجلّ: {وَقالُوا هذِهِ أَنْعامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُها إِلاّ مَنْ نَشاءُ بِزَعْمِهِمْ؛} أي قالوا: هذه الأنعام والحرث التي جعلوا بعضها لله وبعضها للأوثان حجر؛ أي حرام لا يأكلها ولا يذوقها إلا من يأذن له في أكلها؛ وهم الرجال دون النّساء، {(بِزَعْمِهِمْ)} أي بقولهم.

وقوله تعالى: {وَأَنْعامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها؛} هي البحيرة والسّائبة والحام؛ حرّموا الركوب عليها، وأما الوصيلة فإنّها كانت من الغنم خاصّة. قوله تعالى:

{وَأَنْعامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا؛} أي وأنعام أخر كانوا يذبحونها للأصنام تقرّبا إليها؛ زعموا أنّ الله أمرهم بذلك.

قوله تعالى: {اِفْتِراءً عَلَيْهِ؛} أي على الله، نصب على معنى: {(لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا)} كذبا على الله أنه أمرهم بذلك. وقيل: نصب على المصدر؛ أي افتروا افتراء. وقوله تعالى: {سَيَجْزِيهِمْ بِما كانُوا يَفْتَرُونَ} (١٣٨)؛أي سيكافئهم بكذبهم وافترائهم على الله.

قوله تعالى: {وَقالُوا ما فِي بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ خالِصَةٌ لِذُكُورِنا وَمُحَرَّمٌ عَلى أَزْواجِنا؛} أي قال أهل الجاهليّة: إنّ الأجنّة التي في بطون هذه الأنعام -التي زعموا أنّها لأوثانهم-إذا انفصلت عن الأمّهات؛ فهي حلال لرجالنا منافعها وألبانها، ومحرّم على نسائنا ما دامت تلك حيّة. وأمّا تأنيث ال‍ (خالصة)؛فعلى معنى: سألهم.

قال جماعة: ما في بطون هذه الأنعام أو الأنعام التي في بطون هذه الأنعام. وأما تذكير قوله: {(وَمُحَرَّمٌ)} فلأنه مردود على لفظ (ما).وقرأ الأعمش: «(خالص لذكورنا)» بغيرها، وردّه إلى (ما).ومن نصب (خالصة) فعلى القطع؛ تقديره: ما في بطون هذه الأنعام لذكورنا خالصا. وقرأ ابن عبّاس: «(خالصة)» بالإضافة إلى الهاء.


(١) في المخطوط: (الأولان) وهو تصحيف من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>