للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَتْرَةُ الإِحْدَاد

ـ إِحْدَادُ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَعَلَى غَيرِ زَوْجِهَا:

عَنْ محَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَال:

" تُوُفِّيَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ: نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ بِزَوْجٍ " ٠

[الإِمَامُ البُخَارِيُّ في كِتَابِ الجَنَائِزِ بَابِ: إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيرِ زَوْجِهَا بِرَقْم: ١٢٧٩]

<<  <   >  >>