أنت قلت: إن تارك الصلاة عند أهل السنة كافر بالإجماع، ولكن قرأتُ أن تارك الصلاة له حالتان: إما أن يتركها جحداً بوجوبها وكفراً بها فذاك كافر، وإما أن يتركها تهاوناً وتكاسلاً ففيه قولان: يكفر ولا يكفر، والراجح هو الأول؟
الجواب
مسألة الصلاة هي من أهم المسائل؛ لأنها متعلقة بمسألة الإيمان، وأهل السنة رحمهم الله مجمعون على تكفير تارك الصلاة، وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن تارك الصلاة كافر، كما روى ذلك شقيق عندما أخبر أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فانعقد الإجماع في زمن الصحابة رضوان الله عليهم واتفقوا على أن ترك الصلاة كفر، وهو مجرد ترك؛ أما إذا انضاف إليه الجحد فهذا كفر بالإجماع حتى عند أهل البدع، ولكن الكلام في الترك المجرد عن الجحود.
أقول: هذا مما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فإذا وجد مخالف بعد الصحابة رضوان الله عليهم فلا يعتبر خلافه خرقاً للإجماع مادام أن الإجماع سبق، وقد اتفقوا على ذلك، ولهذا نص شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه (الإيمان) على أن الذين قالوا بأن ترك الصلاة ليس بكفر جاءتهم شبهة من المرجئة، وقد ذكر ذلك رحمه الله في (الإيمان)، فالراجح كما قلت هو: أن ترك الصلاة كفر بالله رب العالمين، وهو مخرج من الإسلام بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يخرق الإجماع ما حصل من الخلاف بعده.