للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن حجر: فأفهمت إدخالهم في الاستواء «١»، لأن المراد منه استواءهم في أصل الثواب، لا في المضاعفة لأنها تتعلق بالفعل «٢».

وفي الحديث أيضا دلالة على أن أصل الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، قال الإمام النووي: (والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرع، وهذه الآية ظاهرة في ذلك لقوله تعالى: وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً «٣». وقد يكون فرض عين على من تعين عليه الجهاد، أو في حالة مداهمة العدو لديار المسلمين ما في أيامنا هذه.

وفي الحديث أيضا جواز كتابة القرآن في الألواح والأكتاف، وفيه طهارة عظم المذكى، وجواز الانتفاع به «٤»، وكذلك اتخاذ الكاتب وتقريبه «٥».

قوله: (وشكا ابن أم مكتوم ضرارته)، قال الترمذي: ويقال: عمرو ابن أم مكتوم، ويقال: عبد الله ابن أم مكتوم، وهو عبد الله بن زائدة، وأم مكتوم أمه) «٦». واسم أمه: عاتكة، وكان أعمى «٧».

[سادسا:]

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال:

(دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له


(١) أي: فأفهمت الآية إدخال أولي الضرر في استوائهم بالأجر مثل المجاهدين في سبيل الله.
(٢) فتح الباري: ٨/ ٣٣٣.
(٣) سورة النساء، الآية (٩٥).
(٤) شرح النووي: ١٣/ ٤٢.
(٥) فتح الباري: ٨/ ٣٣٣.
(٦) سنن الترمذي: ٥/ ٢٢٥.
(٧) فتح الباري: ٨/ ٣٣٠.

<<  <   >  >>