(٢) وهذا هو الصحيح حيث إن هذه الآية لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى نص صريح دال على تحريم السكر في حالة قرب الصلاة، وما عدا تلك الأوقات فحكمه باق مسكوت عنه، ثم جاء التحريم والنهي القاطع فشمل تلك الأوقات المسكوت عنها وغيرها. وبناء على هذا فلا نسخ- كما قال المصنف- والله أعلم. (٣) أي أن كلام المصنف ليس في هذا المعنى، وإنما كلامه يدور حول المعنى الأول للسكر وهو الخمر، أما هذا المعنى الآخر الذي ذكره عن الضحاك وابن زيد فهي محكمة قولا واحدا كما سيأتي- إن شاء الله- قال ابن العربي: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن المراد بهذا السكر سكر الخمر ... اه أحكام القرآن ١/ ٤٣٤. (٤) أخرجه ابن جرير بإسنادين عن الضحاك. انظر جامع البيان ٥/ ٩٦ وزاد ابن كثير نسبته إلى ابن أبي حاتم عن الضحاك أيضا. انظر تفسيره: ١/ ٥٠٠. وقد رد هذا القول النحاس وابن الجوزي. انظر الناسخ والمنسوخ ص ٥٣، ١٣١، وزاد المسير: ٢/ ٨٩. وذكره مكي عن الضحاك وزيد بن أسلم وقال: إنها على قولهما محكمة الإيضاح ص ٢٢٩. وراجع تفسير القرطبي ٥/ ٢٠١. (٥) النساء (٢٥) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ... الآية. ويلاحظ أن المصنف لم يلتزم هنا بترتيب المصحف. (٦) جزء من الآية السابقة. (٧) في ظ: بتلك. (٨) الطول: بفتح الطاء المشددة وسكون الواو- خص به الفضل والمن، وهو هنا كناية عما يصرف إلى المهر والنفقة. انظر المفردات للراغب الأصفهاني ص ٣١٢، وراجع تفسير القرطبي ٥/ ١٣٦.