(٢) انظر: الإيضاح ص ٢٢٨، وذكر ابن الجوزي نحو هذا. انظر: زاد المسير: ٢/ ٨٩، ونواسخ القرآن ص ٢٧٩. قال النحاس: أكثر العلماء على أنها منسوخة ... اه. الناسخ والمنسوخ ص ١٣٠. (٣) في ظ: أن ينادي. (٤) في د: عند الإمامة. (٥) هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود في كتاب الأشربة باب في تحريم الخمر: ٤/ ٧٩، والطبري في جامع البيان: ٧/ ٣٣، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٥٢، وانظر: تفسير ابن كثير: ١/ ٢٥٥، ٥٠٠. (٦) المائدة: (٦) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ .. الآية. (٧) رواه النحاس بسنده عن عكرمة عن ابن عباس ص ١٣٠. قال فيكون على هذا قد نسخت الآية على الحقيقة، يكونون أمروا بأن لا يصلوا إذا سكروا، ثم أمروا بالصلاة على كل حال، فإن كانوا لا يعقلون ما يقرءون وما يفعلون فعليهم الإعادة ... اه وهو قول مرجوح. انظر تفسير القرطبي ٥/ ٢٠١. (٨) المائدة (٩) وقد سبقت في سورة البقرة. (٩) المائدة (٩١). (١٠) ذكر هذا مكي بن أبي طالب، قال: وهذا قول أكثر العلماء. انظر الإيضاح ص ٢٢٩، ولعل الإشارة ب (هذا) تعود إلى قوله: ثم نسخ شرب الخمر ... الخ. وليست إلى قول عكرمة الذي عجب منه المصنف. والله أعلم.