للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإقرار يُعْتَبر مسلكاً من مسالك ثبوت مناطات الأحكام في الوقائع والجزئيات، فثبت به مناط ذلك الحُكْم في تلك الواقعة.

ثالثاً: اليمين.

وهي في اللغة: الحَلِف والقَسَم، سُمِّي بذلك لأنَّهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كلُّ امرئٍ منهم بيمينه على يمين صاحبه (١).

وفي اصطلاح الفقهاء: إثبات أمرٍ أو نفيه بذكر اسم الله تعالى أو صفةٍ من صفاته (٢).

والأصل في اعتبار اليمين من طرق الإثبات في حق المُدَّعَى عليه إذا عجز المُدَّعِي عن إقامة البيِّنة قوله صلى الله عليه وسلم: " لو يُعْطَى الناس بدعواهم لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالَهم، ولكن اليمين على المدَّعَى عليه " (٣)، وفي رواية: " ولكن البيَّنة على المدَّعِي واليمين على من أنكر " (٤).

فالحديث صريح الدلالة على اعتبار اليمين حُجَّةً يتحقَّق بها مناط الحُكْم في المحلوف عيه إذا عجز المدَّعِي عن إقامة البيِّنة؛ لأنَّ الأصل براءة ذمة المُدَّعَى عليه، فدلَّ ذلك على أن اليمين في مثل هذه الحالة تُعْتَبَرُ مسلكاً من مسالك تحقيق مناطات الأحكام في الوقائع القضائية.

ومثال ذلك: أن يدَّعِي شخصٌ على آخر بأنه أقرضه مبلغاً قدره كذا، ولم يكن للمدَّعِي بيِّنةٌ على ذلك، فيوجّه القاضي اليمين على المُدَّعى عليه، فيحلف بالله أو اسمٍ من أسمائه أو صفةٍ من صفاته على أنه لم يقترض من المُدَّعِي مالاً، فيثبت حينئذٍ مناط براءة الذمَّة في حقِّ المُدَّعى عليه؛ لأنَّ اليمين في مثل


(١) ينظر: الصحاح (٦/ ٢٢٢١)، لسان العرب (١٣/ ٤٦٢)، تاج العروس (٣٦/ ٣٠٥)، مادة: " ي م ن ".
(٢) ينظر في تعريف اليمين عند الفقهاء: فتح القدير (٥/ ٥٤)، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥)، مغني المحتاج (٤/ ٤٣٠)، شرح منتهى الإرادات (٦/ ٣٦٧).
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه "، كتاب التفسير، باب {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم}، رقم (٤٥٥٢)، وأخرجه مسلم في " صحيحه "، كتاب الأقضية، باب اليمين على المُدَّعى عليه، رقم (١٧١١) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(٤) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " (١٠/ ٢٥٢)، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (٨/ ٢٦٦).

<<  <   >  >>