١ - فعن ثابت بن الضحّاك قال: نذر رجلٌ أن ينحر إبلًا ببوانة فسأل النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ:"هَلْ كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ " قالوا: لا، قال:"فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أوف بنذرك، فإنه لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فيما لا يملك ابن آدم".
أخرجه أبو داود (٣٣١٣)، ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٨٣).
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٣٤١)، وإسناده صحيح، رجاله رجال البخاري ومسلم. وقد صححه الحافظ في التلخيص (٤/ ١٨٠)، والألباني في حاشية مشكاة المصابيح (٢/ ١٠٢٤).
٢ - عن عمرو بن شعب، عن أبيه، عن جده إِنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال:"لصنم؟ " قالت: لا، قال:"لوثن؟ " قالت: لا، قال:"أوف بنذرك".