للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم عليه:

هذا الإسناد رواته ثقات وهو مرسل.

وقد ورد بنحوه من طرق أخرى:

١ - فعن ثابت بن الضحّاك قال: نذر رجلٌ أن ينحر إبلًا ببوانة فسأل النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: "هَلْ كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ " قالوا: لا، قال: "فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أوف بنذرك، فإنه لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا فيما لا يملك ابن آدم".

أخرجه أبو داود (٣٣١٣)، ومن طريقه البيهقي (١٠/ ٨٣).

وأخرجه الطبراني في الكبير (١٣٤١)، وإسناده صحيح، رجاله رجال البخاري ومسلم. وقد صححه الحافظ في التلخيص (٤/ ١٨٠)، والألباني في حاشية مشكاة المصابيح (٢/ ١٠٢٤).

٢ - عن عمرو بن شعب، عن أبيه، عن جده إِنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: "لصنم؟ " قالت: لا، قال: "لوثن؟ " قالت: لا، قال: "أوف بنذرك".

أخرجه أبو داود (٩٣٣١٢)، والبيهقي (١٠/ ٧٧).

وفيه: الحارث بن عبيد أبو قدامة وهو ضعيف.

والحديث تشهد منه الجملة الأخيرة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>