١٦٦٨ - [١] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْن، ثنا ربيعة ابن عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبّان، عن نَهار، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِابْنَةٍ لَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ ابْنَتِي، وَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ (١)! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أَطِيعِي أباكِ"، كُلُّ ذَلِكَ تُرَدُّ عَلَيْهِ مَقَالَتَهُ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-: "لَوْ كَانَ بِهِ قَرْحٌ أَوِ ابْتَدَرَ مَنْخِرَاهُ دَمًا وصديدًا ثم لحستيه بِلِسَانِكِ مَا أدَّيت حَقَّهُ"، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالحق لا أتزوج أبدًا، فقال -صلى الله عليه وسلم-: "لا تنكحونهنّ إلَّا بِإِذْنِهِنَّ".
[٢] أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ: جَعْفَرٍ، وَقَالَ: لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ إِلَّا جَعْفَرٌ. انْتَهَى.
وصححه ابن حبان والحاكم.
(١) في (حس): "يتزوج"، وهو خطأ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute