٣ - عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها , لعنتها الملائكة حتى تصبح".
أخرجه البخاري (٩/ ٢٩٣: ٥١٩٣).
ومسلم (٢/ ١٠٥٩: ١٤٣٦).
٤ - عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلَّا بإذنه".
٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: جاءت امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطّل يضربني إذا صلّيت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال -وصفوان عنده- فسأله عمّا قالت، فقال: يا رسول الله أمّا قولها: يضربني إذا صلّيت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها عنها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لو كانت سورة واحدة لكفت الناس". قال: وأمّا قولها يفطرني إذا صمت، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شابّ ولا أصبر، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يومئذٍ:"لا تصوم امرأة إلَّا بإذن زوجها". قال: وأمّا قولها: لا أصلي حتى تطلع الشمس؛ فإنّا أهل بيت لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: " فإذا اسيتقظت فَصَلِّ".
أخرجه أبو داود في السنن (٢/ ٣٣٠: ٢٤٥٩)، والأمام أحمد (٣/ ٨٠)، وابن حبان (٤/ ٣٥٤: ١٤٨٨)، والحاكم (١/ ٤٣٦)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢/ ٤٢٤).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني في إرواه الغليل (٢٠٠٤)، والأرنؤوط في تعليقه على ابن حبان (١٤٨٨).