= ومجهولًا، فيوسف بن خالد متروك، وشيخه عمرو بن سفيان بن أبي البكرات لم أجد له ترجمة.
وقال ابن أبي حاتم في العِلَل (١/ ٥١: ١٢٥): وسألت أبا زرعة عن حديث رواه عُبَيد الله القواريري- فذكر الحديث بإسناده ثم قال: فقلت لأبي زرعة: محفوظ، ما حاله؟ قال: لا بأس به، ولكن الشأن في يوسف، كان يحيى بن معين يقول: يكذب. اهـ. وانظر: البدر المنير (ق ٢، ص ٦٦٩). لكن متن الحديث صحيح، في النهي عن استقبال القبلة، له شواهد للفظه ومعناه، منها:
١ - حديث أبي أيوب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - قال:(إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شَرِّقوا، أو غَرِّبوا).
٢ - حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - قال:(إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها)، أخرجه مسلم (١/ ٢٢٤: ٢٦٥).
٣ - حديث سلمان رضي الله عنه -بمعناه- أخرجه مسلم (١/ ٢٢٣:٢٦٢).
٤ - حديث ابن عمر رضي الله عنهما، بمعناه.
أخرجه أبو داود (١/ ٢٠)، قال عبد القادر الأرناؤوط: وهو حديث حسن.
جامع الأصول (٧/ ١٢٤).
٥ - حديث جابر رضي الله عنه، قَالَ:(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - أن نستقبل القبلة ببول. . .) الحديث.
أخرجه أبو داود (١/ ٢١)، والترمذي (١/ ١٥)، وقال: حديث حسن غريب.
وأحمد (٣/ ٣٦٠)، وابن خزيمة (١/ ٣٤)، وابن حبَّان (الإحسان ٢/ ٣٤٦)، والحاكم (١/ ١٥٤).