هو في المنتخب (١/ ٢٦٨: ٢٥٨): قال: أخبرنا يزيد بن هارون به نحوه بلفظ مقارب.
وأخرجه مسلم. انظر: صحيحه مع شرح النووي (٦/ ٢٩: ٣٠) من طريقين عن زيد ابن أرقم في باب صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال: قال:
حدثنا زهير بن حرب، وابن نمير، قالا: حدثنا إسماعيل -وهو ابن علية- عن أيوب، عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قومًا يصلون من الضحى فقال: (أما لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- قال:"صلاة الأوابين حين ترمض الفصال").
وهذا السياق أشبه بالحديث (١٩٩)؛ لأن القول فيه للنبي -صلى الله عليه وسلم- وليس فيه تسمية مكان المصلين، وهنا قد سمي وجاء عند مسلم مسمى: قال (٦/ ٣٠):
حدثنا زهير بن حرب، حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام ابن أبي عبد الله، قال:=