للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

= وأوردته هنا بعده لأنه يتحتم على تخريج حديث الباب قبل.

وأورده ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ بسبب التعارض إذ في حديث الباب (ولم يعزم علي) وفي حديث ابن عباس أن ما ذكر فيه فرائض عليه -صلى الله عليه وسلم- دون أمته، والفريضة حتم، وعدم العزيمة ليس بحتم، ومن هنا جاء التعارض.

والاثنان لا تقوم بهما حجة كما عرفت.

وقد يقال: نقوي طريق أبي جناب بطريق وضاح بن يحيى، فيكون حسنًا لغيره فكلاهما ضعيف فقط.

فأقول: قد حكم الذهبي على طريق أبي جناب بأنه منكر غريب، فهذا انتقاد منه للمتن أيضًا، ثم قول ابن حبان في حديث وضاح: منكر الحديث ... إلخ فلا يبعد أن يكون مما أخطأ فيه.

ولو سُلِّم هذا: وقلنا بتقويته لوجدنا في متنه ما يمنع ذلك ففيهما فرضية ركعتي الفجر، وسنة الضحى عليه، وهذا مخالف لما عليه جمهور السلف.

قال الحافظ في التلخيص (٣/ ١١٨):

(... فتلخص ضعف الحديث من جميع طرقه، ويلزم من قال به أن يقول:

بوجوب ركعتي الفجر عليه، ولم يقولوا بذلك، وإن كان قد نقل ذلك عن بعض السلف، ووقع في كلام الآمدي وابن الحاجب). اهـ.

وقال ابن الملقن: في البدر المنير (١/ ق ١١٥/ أ).

(وقال ابن الجوزي في علله: إنه حديث لا يصح، وقال في الإِعلام: إنه حديث لا يثبت، وضعفه في تحقيقه أيضًا، على أنه قد جاء ما يعارضه أيضًا، وهو ما رواه الدارقطني من حديث عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنس رفعه: "أمرت بالوتر والأضحى ولم يعزم علي" ورواه ابن شاهين في "ناسخه ومنسوخه"، وقال: "ولم يفرض علي" لكنه حديث ضعيف أيضًا فيه عبد الله بن محرر، فإِنه متروك بإجماعهم ... إلى أن قال:=

<<  <  ج: ص:  >  >>