للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد منقطع، لأن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري، وإنما هو بلاغ بلغه، قاله البيهقي (١/ ٣٦٢).

وقد بينت ذلك رواية البيهقي الأخرى (١/ ٣٦٥)، حيث قال صالح بن كيسان: سمعت أبا بكر بن حزم بلغه أن أبا مسعود، به فذكره.

وفي رواية للباغندي والطبراني، أن أبا بكر سمعه من عروة بن الزبير عن أبي مسعود.

ورجال سند إسحاق كلهم ثقات وليس فيه إلَّا ما ذكرنا من الانقطاع. ومتن هذا الحديث صحيح إن شاء الله تعالى، لما ذكرناه من المتابعات ولما سنذكره من الشواهد، إلَّا أن في ذكر عدد الركعات فيه إشكالًا لأنها لم ترد في شيء من طرق حديث أبي مسعود، غير هذه الطريق المنقطعة، ولأنها مخالفة لحديث عائشة رضي الله عنها الصحيح: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر". متفق عليه.

البخاري (٢/ ٥٦٩: ١٠٩٠)؛ ومسلم (١/ ٤٧٨: ٦٨٥).

فتبقى هذه الزيادة ضعيفة شاذة، إلَّا أن تحمل على أن ذلك كان بعد زيادة صلاة الحضر، لكن ذلك بعيد جدًا؛ لأن نزول جبريل، وتعليمه النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أول ما فرضت الصلاة.

ولهذا الحديث شواهد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، منها:

١ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين زالت الشمس، فقال: "قم يا محمد فصل الظهر. . . " الحديث، بنحو حديث أبي مسعود، لكن ليس فيه ذكر عدد الركعات.

رواه التر مذي (١/ ٢٨١: ١٥٠) مختصرًا؛ والنسائي (١/ ٢٦٣: ٥٢٦)؛ وأحمد (٣/ ٣٣٠)؛ وابن حبان (٣/ ١٦: ١٤٧٠)؛ والدارقطني (١/ ٢٥٦)؛ والحاكم=

<<  <  ج: ص:  >  >>