ذكره البوصيري في "مختصر الإتحاف"[٢/ ٤٧/ ١] وقال: "رواه محمَّد بن يحيي بن أبي عمر".
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٢٤٤) كتاب الأشربة، باب الحد في نبيذ الأسقية، ولا يشرب بعد ثلاث (رقم ١٧٠١٦)، قال: عن إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يتقي الشراب في الإناء الضاري.
ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٢) كتاب الطهارة، باب التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم النجاسة قال: أخبرنا أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو جعفر بن محمَّد بن عبد الله البغدادي، أنا إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله بن سويد، ثنا عبد الرزاق، به نحوه. إلا أنه تصحّف عليه فَقَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- يتقي أن يشرب في الإناء للنصراني"، ثم قال:"قال أبو عبد الله: تفرَّد به إبراهيم بن يزيد الخوزي عن ابن أبي مليكة".
وذكره المتقي الهندي في "كنز العمال"(٥/ ٥١١: ١٣٧٦٥)، وعزاه إلى عبد الرزاق.