أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قِيلَ لِهِشَامٍ فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ. = = قال شيخ الإسلام: لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَوْ أَمَرَهُمْ بِالْقَضَاءِ لَشَاعَ ذَلِكَ كَمَا نُقِلَ فِطْرُهُمْ فَلَمَّا لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى إنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِهِ (مجموع الفتاوى ٢٥/٢٣١) . تنبيه: القول بعد القضاء مشهور عن عمر في إحدى الروايتين عنه لابنه رضي الله عنهما يراجع المجموع ٦/٣١٠ , وفتح الباري ٤/٢٣٥ , وحاشية الروض لابن القاسم ٣/٤٠٧. تنبيه ثان: الحديث لم يروه مسلم وإنما هو في البخاري كما تقدم , كما رواه أبو داود (٢٣٥٩) وابن ماجه (١٦٧٤) .