للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حكم قتل النفس

السؤال

هل القاتل نفسه مخلد في النار؟

الجواب

لا يخلد في النار إلا إذا مات على الكفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن قتل نفساً بقطع براجمة: (اللهم! وليديه فاغفر).