(٢) في (غ) و (ر): "إتباع". (٣) اختلف العلماء في وجوب الجهاد على المسلمين في كل عام على قولين: الأول: الجمهور على أن غزوة واحدة في العام تسقط الفريضة، والباقي تطوع، وحجتهم على ذلك أن الجزية تجب بدلاً عن الجهاد، والجزية لا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقاً، فليكن بدلها كذلك. الثاني: أنه يجب غزو الكفار في عقر دارهم كلما أمكن ذلك من غير تحديد، وقوى هذا المذهب ابن حجر. انظر أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية (ص١٣١ ـ ١٣٣)، وانظر مصادره التالية: المبسوط للسرخسي (١٠ ٣)، وتفسير القرطبي (٨ ١٥٢)، وفتح الباري (٦ ٢٨). (٤) في (غ) و (ر): "لاشتغال". (٥) زيادة من (م) و (غ) و (ر). (٦) في (غ) و (ر): "وإن". (٧) في (غ) و (ر): "نخاف". (٨) ما بين القوسين ساقط من (خ) و (ت) و (غ) و (ر). (٩) في (غ) و (ر): "الأوقات". (١٠) في (غ) و (ر): "يرجى أن يكون". (١١) في (ط): "بحديث".