للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإنه) (١) يؤخذ عنده بما (أقر) (٢) (به) (٣) فِي تِلْكَ الْحَالِ. قَالُوا: وَهُوَ ضَعِيفٌ. فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} (٤) (وَلَكِنْ) (٥) / نَزَّلَهُ سَحْنُونُ عَلَى مَنْ أُكْرِهَ بِطَرِيقٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، كَمَا إِذَا أُكْرِهَ عَلَى طَلَاقِ زَوْجَتِهِ، أَمَّا إِذَا أُكْرِهَ بِطْرِيقٍ صَحِيحٍ فَإِنَّهُ يؤخذ به كالكافر يُسْلِمُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ بِهِ، وقد تتفق له (هذه) (٦) الْفَائِدَةِ عَلَى مَذْهَبِ غَيْرِ سَحْنُونَ إِذَا أَقَرَّ حَالَةَ التَّعْذِيبِ ثُمَّ تَمَادَى عَلَى الْإِقْرَارِ بَعْدَ أمنه، فيؤخذ به.

قال الغزالي ـ بعد ما حَكَى عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَقُولُ بِذَلِكَ ـ: وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَالْمَسْأَلَةُ فِي مَحَلِّ الِاجْتِهَادِ ـ قَالَ ـ: ولسنا نحكم (ببطلان مذهب) (٧) مَالِكٍ عَلَى الْقَطْعِ، فَإِذَا وَقَعَ النَّظَرُ فِي تَعَارُضِ الْمَصَالِحِ، كَانَ ذَلِكَ قَرِيبًا مِنَ النَّظَرِ في تعارض الأقيسة المؤثرة.

المثال الخامس:

إنا إذا (قدَّرنا) (٨) إِمَامًا مُطَاعًا (مُفْتَقِرًا) (٩) إِلَى تَكْثِيرِ الْجُنُودِ لِسَدِّ الثُّغُورِ وَحِمَايَةِ الْمُلْكِ الْمُتَّسِعِ الْأَقْطَارِ، وَخَلَا بَيْتُ المال (عن الْمَالِ) (١٠)، (وَارْتَفَعَتْ) (١١) حَاجَاتُ الْجُنْدِ إِلَى مَا (لَا) (١٢) يَكْفِيهِمْ، فَلِلْإِمَامِ إِذَا كَانَ عَدْلًا أَنْ يُوَظِّفَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ مَا يَرَاهُ كَافِيًا لَهُمْ فِي الحال، إلى أن يظهر مال (في) (١٣) بَيْتِ الْمَالِ، ثُمَّ إِلَيْهِ النَّظَرُ فِي تَوْظِيفِ ذَلِكَ عَلَى الْغَلَّاتِ وَالثِّمَارِ (أَوْ) (١٤) غَيْرِ ذَلِكَ، كَيْلَا يُؤَدِّيَ تَخْصِيصُ النَّاسِ بِهِ (إِلَى) (١٥) إِيحَاشِ الْقُلُوبِ، وَذَلِكَ يَقَعُ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ، بِحَيْثُ لا يجحف بأحد ويحصل


(١) في (ط): "بأنه".
(٢) في (ط): "أقد".
(٣) ما بين القوسين زيادة من (غ).
(٤) سورة البقرة: الآية (٢٥٦).
(٥) في (غ) و (ر): "وقد".
(٦) في سائر النسخ ما عدا (غ): "بهذه".
(٧) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر): "بمذهب".
(٨) في سائر النسخ ما عدا (م): "قررنا".
(٩) في (م): "مفتقر".
(١٠) زيادة من (م) و (غ) و (ر).
(١١) في (غ): "وارهقت".
(١٢) زيادة من (ط).
(١٣) زيادة من (غ) و (ر).
(١٤) في (ط): "و".
(١٥) زيادة من (ط) و (خ) و (غ) و (ر).