للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بِالسِّلَعِ (إِلَى) (١) الْأَسْوَاقِ) (٢) وَهُوَ مِنْ بَابِ تَرْجِيحِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ، فَتَضْمِينُ الصُّنَّاعِ من ذلك القبيل.

/الْمِثَالُ الرَّابِعُ:

أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي الضَّرْبِ بِالتُّهَمِ (٣)، وَذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى جَوَازِ السَّجْنِ فِي التُّهَمِ (٤)، وَإِنْ كَانَ السَّجْنُ نَوْعًا مِنَ الْعَذَابِ/، وَنَصَّ أَصْحَابُهُ عَلَى جَوَازِ الضَّرْبِ (٥)، وَهُوَ عِنْدَ الشُّيُوخِ مِنْ قَبِيلِ تَضْمِينِ الصُّنَّاعِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ


=و٤٥٠٠ و٤٥٠٢ و٤٥٠٦ و٤٥٠٧)، وابن الجارود في المنتقى (٥٦٣ و٥٧٣ و٥٧٧)، وأبو يعلى (٦٤٣ و٦٤٤ و١٨٣٩ و٢١٦٩ و٢٧٦٧ و٢٧٧٦ و٢٨٣٨ و٥٨٠٧ و٥٨٨٤ و٥٨٨٧ و٦١٨٧ و٦٣٤٥)، وابن حبان (٤٩٦٠ ـ ٤٩٦٧)، والطبراني في الصغير (٤٦٦)، وفي الأوسط (١١٣٩)، وفي الكبير (٦٩٣٠ و٧٤٨٧ و١٠٩٢٣ و١٣٢٨٠ و١٣٥٤٥ و١٣٥٤٧) وغيرهم.
من حديث جابر رضي الله عنه، بلفظ: (لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).
(١) ساقطة من (م) و (غ) و (ر).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٦٥)، ومسلم (١٥١٧)، ومالك (١٣٦٦)، وأحمد (٢ ١٥٦ و٣٩٤ و٤٦٥)، (٤ ٣١٤)، وابن ماجه (٢١٧٩)، وأبو داود برقم (٣٤٣٦)، والنسائي (٤٤٨٧ و٤٤٩٦)، وأبو يعلى (٦٣٢١ و٦٣٤٥)، والدارقطني (٣ ٢٧٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠٦٩٧) وغيرهم.
(٣) اختلف العلماء، في الإقرار بالإكراه سواء كان الإكراه بالضرب أو بغيره على قولين: الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى إلغاء الإقرار وعدم ترتب أي أثر عليه. الثاني: مذهب المالكية في العموم، عدم لزوم الإقرار للمستكره بغير حق؛ أي أن المستكره بعد زوال الإكراه مخير بين أن يجيز الإقرار وبين ألا يجيزه. انظر عدد من المسائل في الضرب بالتهم في: المعيار المعرب (٢ ٣٧٩ ـ ٣٨٠ و٤٠٣ و٤٣٣ ـ ٤٣٤)، وانظر: جامع أحكام القرآن للقرطبي (١٠ ١١٨ ـ ١٢٥) في تفسير سورة النحل: الآية (١٠٦)، وأحكام القرآن لابن العربي (١ ٢٣٣ ـ ٢٣٤)، في تفسير سورة البقرة: الآية (٣٥٦) وفي (٣ ١٠٨٦)، في تفسير سورة يوسف: الآية (٣٣) وفي (٣ ١١٧٦)، في تفسير سورة النحل: الآية (١٠٦)، وفي (٣ ١٢٩٧ ـ ١٢٩٨)، في تفسير سورة الحج: الآية (٤٠)، وراجع المستصفى للغزالي (١ ١٤١). وتفصيل الخلاف في الفقه الإسلامي للزحيلي (٥ ٤٠٨ ـ ٤٠٩).
(٤) انظر تفصيل المسألة في: الطرق الحكمية لابن القيم (ص١١٠ وما بعدها).
(٥) وذكر الغزالي أن مالكاً قال بجواز ضرب المتهم للاستنطاق، انظر: المستصفى (١ ١٤١).