(٢) بل هو حديث صحيح. (٣) قال ابن تيمية مفرقًا بين السماع والاستماع تعليقًا على حديث عائشة: "وليس في حديث الجاريتين أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استمع إلى ذلك، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع، لا بمجرد السماع كما في الرؤية، فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا ما يحصل منها بغير الاختيار، كذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم، فأما إذا شم ما لا يقصده فإنه لا إثم عليه وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، إنما يتعلق الأمر والنهي في ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل، وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي. وهذا مما وجه به حديث ابن عمر: أنه لم يكن يستمع، إنما كان يسمع وهذا لا إثم فيه، وإنما النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عدل طلبًا للأكمل والأفضل، كمن اجتاز بطريقة فسمع قومًا يتكلمون بكلام محرم فسد أذنيه كيلا - يسمعه فهذا أحسن، ولو لم يسد أذنيه لم يأثم بذلك اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد". قال في "عون المعبود" (٤/ ٤٣٥) وتقرير الراعي لا يدل على إباحته لأنها قضية عين، فلعله سمعه بلا رؤية، أو بعيدًا منه على رأس جبل، أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مكلفًا فلم يتعين الإنكار عليه. تقدم أن (المعازف) هي آلات اللهم كلها لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك. أخرج حديث عمر النسائي في "السنن" رقم (٢/ ١٧٨) وأبو نعيم في "الحلية" (٥/ ٢٧٠) بسند صحيح. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كتب عمر بن عبد العزيز إلى (عمر بن الوليد) كتابًا فيه: " ... وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك حمة سوء". والخلاصة: أن العلماء والفقهاء. وفيهم الأئمة الأربعة، متفقون على تحريم آلات الطرب إتباعًا للأحاديث النبوية، وآثار السلف وإن صح عن بعضهم خلافه فهو محجوج بما ذكر، والله عز وجل يقول: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا}. الاستقامة" (١/ ٢٨١ - ٢٨٢)، "منهاج السنة" لابن تيمية (٣/ ٤٣٩)، "تلبيس إبليس" (ص ٢٤٤).