(٢) البخاري في صحيحه رقم (٤٥٤) وأطرافه [٤٥٥، ٩٥٠، ٩٨٨، ٢٩٠٦، ٣٥٣٩، ٣٩٣١، ٥١٩٠، ٥٢٣٦] من حديث عائشة. (٣) والرد على الغزالي في شرح ابن حجر لفوائد الحديث السابق. قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٤٩): واللعب بالحراب ليس لعبًا مجردًا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه. وقال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٤٥): واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه. واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب. (٤) والرد على الغزالي في شرح ابن حجر لفوائد الحديث السابق. قال الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٤٩): واللعب بالحراب ليس لعبًا مجردًا بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو. وقال المهلب: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه. وقال الحافظ في "الفتح" (٢/ ٤٤٥): واستدل به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب والتنشيط عليه. واستنبط منه جواز المثاقفة لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب.