للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جوازِه فعليه الدليلُ، لأن الأصلَ جوازُ لُبْس الثياب على جميع الهيئات إلا على هيئة منهيّ عنها، كاشتمال (١) الصَّماء (٢)، فإنه قد ثبت النهْيُ عنه من حديث أبي سعيدٍ عند الجماعةِ (٣) كلّهم إلا الترمذيّ، وكالتّطيْلُس للدليل المتقدِّم بعد تسليم انتهاضه للاستدلال به على المطلوب.

ويمكن أن يُستَدَلُّ لمن منع من الاضطباع في غير الطواف بما تقدم من قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: "من تشبَّه بقوم فهو منهم" (٤). وتمامُ هذا الاستدلالِ يتوقّف على اختصاص الاضطباع بأهل الشّرارة من الدُّعار.

والاضطباعُ (٥) جعلُ الأردية تحت الآباط ثم قذْفُها على العاتق الأيسر.


(١) الاشتمال: افتعال من الشملة، وهو كساء يُتغطّى به ويُتلفف فيه، والمنهيُّ عنه هو التحلل بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفه.
"النهاية" (٢/ ٥٠١).
(٢) قال في "النهاية" (٣/ ٥٤): وإنما قيل صمّاء، لأنه يسدّ على يديه ورجليه المنافذ كلها، كالصّخرة الصّماء التي ليس فيها خرق ولا صدع.
والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوبٍ واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته.
(٣) البخاري رقم (٣٦٧) ومسلم رقم (١٥١٢) وأبو داود رقم (٢٤١٧) والنسائي (٨/ ٢١٠) وابن ماجه رقم (٣٥٥٩) وأحمد (٣/ ٦).
(٤) تقدم تخريجه وهو حديث حسن.
(٥) تقدم ذكره.