للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الخامس

كذلك مسألة التعزير (١) بالمال فيمن فعل مَعصيةً لا تُوجب الحدّ هل يُسوَّغ لحاكم الصلاحية أن يُعزِّر به أم لا؟ فإن قلتم لا. فإذا كان يتعذّر الحبسُ ونحوُه أو يكون تغريم المال [٩] أبلغَ في الزجْر فهل يكون له منْدوحةٌ في التعزير به لهذا المرجِّح كالإمام؟ فإن قلتم: نعم، فالمصرِفُ المصلحةُ ولا يمكن إذا سبّ رجلٌ آخر أن تطيبَ نفسُ المسبوب إلا بصرف ذلك المال إليه، وربما يكون غيرَ مصرِفٍ فإذا لم يُصْرَفْ ثارت منه الفتنةُ بيّنوا ذلك بالبراهين الصحيحة وجُزيتم خير الدارين بحق محمدٍ وآله.

الجواب قولُه حفظه الله.

أقول: ينبغي أولاً أن تُحقّق مسألة جواز التأديب بالمال لتتّضح التفاصيلُ.

فاعلم أنه قد اختُلف في جواز التأديب بالمال على الإطلاق، فجوّزه الإمام يحيى والهادوية.

قال في الغيث (٢): لا أعلم في جواز ذلك خلافًا بين أهل البيت، وإلى ذلك ذهب الشافعيّ (٣) في القديم من قولَيه ثم رجع عنه وقال إنه منسوخٌ وهكذا قال البيهقيّ (٤) وأكثرُ الشافعية.

قال في التلخيص: وتقّبه النوويُّ (٥) فقال: الذي ادّعوه من كون العقوبة كانت


(١) التعزير: - ضربٌ دون الحَدّ.
- شرعًا: تأذيب على ذنبٍ لا حدّ فيه ولا كفارة غالبًا.
انظر: "القاموس الفقهي" لسعدي أبو جيب (ص٢٥٠).
(٢) تقدم التعريف به.
(٣) انظر: "المهذب" للشيرازي (٥/ ٤٦٣ - ٤٦٤).
(٤) انظر: "مغني المحتاج" (٤/ ١٩١ - ١٩٤)، "السنن الكبرى" (٨/ ٣٢٧ - ٣٢٨).
(٥) في "المجموع" (١٩/ ١٠٤).