الوقف: مستحب، ومعناه تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة. والأصل فيه ما رواه ابن عمر قال: "أصاب عمر بخيبر أرضًا، فأتى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: أصبتُ أرضًا لم أصبت مالاً قطٌ أنفس منه، فكيف تأمرني به؟ قال: إن شئت حبَّست أصلها وتصدقت بها، فتصدَّق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقُربى والرِّقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متموِّل فيه". أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٧٧٢) وأطرافه (٢٧٦٤، ٢٧٧٢) ومسلم رقم (١٦٣٢) وأبو داود رقم (٢٨٧٨) والترمذي رقم (١٣٧٥) والنسائي رقم (٣٥٩٩) وابن ماجه رقم (٢٣٩٦) وأحمد (٢/ ١٢ - ١٣، ٥٥) وغيرهم. (٢) انظر "المغني" (٨/ ١٩٤ - ٢٠٦). قال ابن قدامة في "المغني" (٨/ ٢٠٦) والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده، على حسب قسمة الله تعالى الميراث بينهم، للذَّكر مثل حظ الأنيين. قال القاضي: المستحب التسوية بين الذكر والأنثى، لأنَّ القصد القُربةُ على وجه الدوام. وقد استووا في القرابة. قال ابن قدامة: ولنا أنّه إيصالٌ للمال إليهم، فينبغي أن يكون بينهم على حسب الميراث كالعطيَّة، ولأنَّ الذّكر في مظنَّه ـ الحاجة أكثر من الأنثى، لأنّ كل واحدٍ منهما في العادة يتزوّج، ويكون له الولد، فالذّكر تجب عليه نفقة امرأته وأولاده، والمرأة ينفق عليها زوجها ولا يلزمها نفقة أولادها، وقد فضّل الله الذّكر على الأنثى في الميراث على وفق هذا المعنى، فيصح تعليله به ..... فإن خالف فسوَّى بين الذكر والأنثى، أو فضَّلها عليه، أو فضَّل عليه أو فضَّل بعض البنين أو بعض البنات على بعض أو خصَّ بعضهم بالوقف دون بعض، قال أحمد، في رواية محمد بن الحكم: إن كان على طريق الأثرة فأكرهه، وإن كان على أنَّ بعضهم له عيال وبه حاجةً. يعني فلا بأس به ووجه ذلك أن الزبير خصَّ المردودة من بناته دون المستغنية منهنَّ بصدقته.". انظر "المجموع" (١٦/ ٢٤٥ - ٢٤٧).