(٢) في " الضعفاء " (٢/ ٢١١، ٢١٢). (٣) ذكره ابن أبي حاتم في " العلل " (١/ ٤٣٦ رقم ١٣١٢) عن أبي زرعة وأنه واه جدا. انظر: " تلخيص الحبير " (٣/ ٤٣٦). (٤) تقدم تخريجه آنفا، وهو حديث حسن. (٥) في سننه (١/ ٢٧٤، ٢٧٥). (٦) في غريب الحديث (٣/ ٣٢٢). قال ابن قدامة في " المغني " (١/ ٣٥٢): بعد أن تكلم عن حد الإكراه: لأن الإكراه لا يكون إلا بالوعيد، فإن الماضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره عليه، ولا يخشى من وقوعه، إنما أبيح له فعل المكره عليه دفعا لما يتوعده به من العقوبة فيما بعد، وهو في الموضعين واحد، ولأنه متى توعده بالقتل، وعلم أنه يقتله فلم يبح له الفعل، أفضى إلى قتله وإلقائه بيده إلى التهلكة، ولا يفيد ثبوت الرخصة بالإكراه شيئا، لأنه إذا طلق في هذه الحال، وقع طلاقه، فيصل المكره إلى مراده، ويقع الضر بالمكره، وثبوت الإكراه في حق من نيل بشيء من العذاب لا ينفي ثبوته في حق غيره، وبعد ذلك ذكر حديث عمر المتقدم.