(٢) تقدم تخريجه مرارا وهو حديث صحيح. (٣) (٣/ ١٦٥ - ١٦٦). (٤) تقدم تعليق الشوكاني على ذلك في " السيل الجرار " (٢/ ٣٦٢). (٥) عزاه إليهم ابن قدامة في " المغني " (١٠/ ٣٥٠) والنووي في " المجموع " (١٨/ ٢٠٩). والعيني في " البناية في شرح الهداية " (٥/ ٢٥ - ٢٦). وانظر: تفصيل ذلك في " الفتح " (٩/ ٣٨٨ - ٣٩١). (٦) أخرجه أبو داود رقم (٢١٩٤) والترمذي رقم (١١٨٤) وابن ماجه رق (٢٠٣٩) والحاكم في " المستدرك " (٢/ ١٩٧ - ١٩٨). وقال: حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي بقوله: عبد الرحمن بن حبيب بن أردك: فيه لين. وهو حديث حسن. انظر " الإرواء " رقم (١٨٢٦). (٧) أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (١١٩١) وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوها يفيق بعض الأحيان، فيطلق في حال إفاقته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله ". وقال ابن حجر في " الفتح " (٩/ ٣٩٣): وفيه عطاء بن عجلان، ضعيف جدا. وأخرجه بلفظ المصنف ابن أبي شيبة في " المصنف " (٥/ ٣١) و (٥/ ٤٨).