(٢) قال القرطبي: في " المفهم " (٤/ ١٣١): وفيه دليل على جواز كون الصداق منافع، وبه قال الشافعي وإسحاق والحسن بن حي ومالك في أحد قوليه وكرهه أحمد. وقال مالك في القول الثاني: ومنعه أبو حنيفة في الحر، وأجازه في العبد إلا أن يكون جواز الإجارة على تعليم القرآن، فلا يجوز بناء على أصله في أن تعليم القرآن لا يؤخذ عليه أجر. والجمهور على جواز ذلك. أي على جواز كون الصداق منافع، وهذا الحديث رد على أبي حنيفة في منعه أخذ الأجر على تعليم القرآن ويرد عليه أيضًا قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " أخرجه البخاري رقم (٥٧٣٧). (٣) وفيه ما يدل على أن المهر الأولى فيه أن يكون معجلا مقبوضا. وهو الأولى عند العلماء باتفاق. ويجوز أن يكون مؤخرا على ما يدل عليه قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، فعلمها " فإنه قد انعقد النكاح وتأخر المهر الذي هو التعليم. وهذا على الظاهر من قوله: " بما معك من القرآن " فإن الباء للعوض، كما تقول: خذ هذا بهذا، أي عوضا عنه. وقوله: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " علمها " نص في الأمر بالتعليم، والمساق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح. " المفهم " (٤/ ١٣٠ - ١٣١).