من حديث جابر " أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال من أحيا أرضا فهي له ". وأخرج البخاري في صحيحه رق (٢٣٣٥) من حديث عائشة قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها ". (٢) منها: البيع، والهبة، والحيازة بالإحياء للموات، ونحوه، كالإرث والإقطاع. وهذه الأسباب إذا نظرنا إليها مجردة فمنها ما هو جبري كالإرث ومنها ما هو اختياري كالبيع وغيره. وإذا نظرنا إليها من قبيل الشخص الذي ستؤول إليه، فهي إما أن تكون بعلمه الشرعي كالبيع والإحياء، أو بحكم شرعي كالإرث أو بإرادة الغير وعمله كالهبة والإقطاع. انظر: " المدخل الفقهي العام " لمصطفى الزرقا (١ / في تقسيم الملك).