للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[السؤال السادس]

قال عافاه الله: السؤال السادس: إذا كان لقبيلة أرض موات يدعونها ولا منازع لهم فيها ولا بينة إلا اليد الحكمية إلخ.

أقول: ينظر في مستند دعوى كونها ملكا لهم هل هو صدور إحياء في زمان سابق (١)، أو شراء من محي أو نوع من أنواع التمليك أو كان المستند هو كونها انصباب السيل إلى أملاكهم أو مواطن رعي أنعامهم: فإن كان الأول فلا شك أن دعوى الملك صحيحة واليد الحكمية يثبت بها الأصل والظاهر، فلا يقبل من الغير دعوى تخالف ذلك إلا ببرهان شرعي، وإن كان المستند ما ذكرنا آخرا فمثل الانصباب والمراعي ليست بأملاك في نفسها لمجرد ذلك فلا تقبل دعوى الملك لأن غاية ما تفيده اليد على الانصباب والمراعي هو ثبوت الحق لا الملك، وعلى الأول إذا عمرها غيره أو نحو ذلك كان له نزعها منه ولا يرجع بما غرم فيها إلا بإذن، وعلى الثاني ليس له نزعها منه ويكون أحق بها إلا أنه إذا حصل الضرر على الأول لعدم انصباب السيول إلى أرضه أو عدم رعي ماشيته في ذلك المحل فالظاهر أن له منعه، ويأثم إن لم يمتنع.

والحاصل أن الأسباب المقتضية (٢) للملك معروفة وقد جود أئمة العلم الكلام في


(١) أخرج أحمد (٣/ ٣٠٤، ٣٣٨) والنسائي في " الكبرى " كما في " تحفة الأشراف " (٢/ ٣٨٧ رقم ٣١٢٢٩)، والترمذي رقم (١٣٧٩) وقال: حديث حسن صحيح.
من حديث جابر " أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال من أحيا أرضا فهي له ".
وأخرج البخاري في صحيحه رق (٢٣٣٥) من حديث عائشة قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها ".
(٢) منها: البيع، والهبة، والحيازة بالإحياء للموات، ونحوه، كالإرث والإقطاع.
وهذه الأسباب إذا نظرنا إليها مجردة فمنها ما هو جبري كالإرث ومنها ما هو اختياري كالبيع وغيره.
وإذا نظرنا إليها من قبيل الشخص الذي ستؤول إليه، فهي إما أن تكون بعلمه الشرعي كالبيع والإحياء، أو بحكم شرعي كالإرث أو بإرادة الغير وعمله كالهبة والإقطاع.
انظر: " المدخل الفقهي العام " لمصطفى الزرقا (١ / في تقسيم الملك).