للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والبيهقي (١) عن أبي سعيد قال: كنا مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في جنازة فلما وضعت قال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم. درهمان. قال: صلوا على صاحبكم. قال علي - رضي الله عنه - يا رسول الله، هما علي، وأنا لهما ضامن، فقام يصلي، ثم أقبل على علي فقال: جزاك الله عن الإسلام خيرا، وفك رهنك كما فككت رهان أخيك. ما من مسلم فك وقان أخيه إلا فك الله رهانه يوم القيامة، فقال بعضهم: هذا لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال بل للمسلمين عامة. وفي إسناده مقال.

وأخرج أحمد (٢)، وأبو داود (٣)، والنسائي (٤)، والدارقطني (٥)، وصححه ابن حبان (٦)، والحاكم (٧) من حديث جابر: قال: توفي رجل فغسلناه، كفناه ثم أتينا به النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقلنا نصلي عليه، فخطا خطوة، ثم قال: أعليه دين؟ فقلنا: ديناران، فانصرف فتحملهما أبو قتادة: الديناران علي فقال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: قد أوفي الله حق الغريم، وبرمنه الميت. قال نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس قال: فعاد إليه من الغد فقال: قد قضيتها فقال النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الآن بردت عليه جلده. فقد بين بهذا الجواب ما سأل عنه السائل - عافاه الله -.

من قال الحديث ومن أخرجه [٢] وأنه قد ورد من هذه الطرق التي تقوم الحجة


(١) في السنن (٦/ ٧٣). بسند ضعيف.
(٢) في المسند (٣/ ٢٦٩).
(٣) في " السنن " رقم (٣٣٤٣).
(٤) في السنن (٤/ ٦٥).
(٥) في السنن (٣/ ٧٩ رقم ٢٩٣).
(٦) في صحيحه (رقم ١١٦٢ - موارد).
(٧) في المستدرك (٢/ ٥٨). وهو حديث صحيح.