للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الكتاب السادس والعشرون]

كتاب الحدود

[الباب الأول] باب حد الزاني

إن كان [١١] بكرًا جلد مائة جلدة، وبعد الجلد يغرب عامًا، وإن كان ثيبًا جلد كما يجلد البكر، ثم يرجم حتى يموت، ويكفي إقراره مرة، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات، وأما الشهادة فلا بد من أربعة. ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج، ويسقط بالشبهات المحتملة، وبالرجوع عن الإقرار ويكون المرأة عذراء أو رتقاء (١)، ويكون الرجل مجبوبًا (٢) أو عنينًا (٣).

وتحرم الشفاعة في الحدود ويحفر للمرجوم إلى الصدر، ولا ترجم الحبلى حتى ترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه، ويجوز الجلد حال المرض بعثكال (٤) ونحوه، ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرًا، وكذلك المفعول به إذا كان مختارًا، ويعزر من نكح بهيمة، ويجلد المملوك نصف جلد الحر، ويحده سيده أو الإمام.


(١) الرتق: التحام الفرج بحيث لا يمكن دخول الذكر.
«التحرير» للنووي (ص٢٥٥).
(٢) مجبوب: أي مقطوع الذكر.
«النهاية» (١/ ٢٢٣).
(٣) العنين: العاجز عن الوطء، ربما اشتهاه ولا يمكنه، مشتق من (عنَّ) الشيء: إذا اعترض؛ لأن ذكره يعترض عن يمين الفرج وشماله. «التحرير» (ص٢٥٥).
(٤) العثكال: العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب، ويقال: إثكال وأثكول. ويكون فيه أغصان كثيرة وكل واحد منها يسمى شمراخًا. «لسان العرب «(٩/ ٤٧).