للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - أن المشتري يأخذ بالاسم أكثر مما يستحقه من الأسهم ويضيق بذلك على المساهمين الآخرين.

٢ - أن في ذلك مخالفة للأنظمة التي وضعت لتحقيق العدالة وتوزيع الأسهم على أكبر عدد ممكن من عامة الناس، وهذا يوافق مقصدًا من مقاصد الشريعة التي تحث على جعل المال دُولة بين الناس وتنهى عن جعل المال دُولة بين الأغنياء، ومن ذلك ما ذكره عز وجل من الحكمة في جعل الفيء لأصناف من المحتاجين والمعوزين، وعلل ذلك بقوله: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر: ٧].

٣ - أن هذا العمل مظنة الخلاف والخصومة بين المتبايعين.

الراجح:

الراجح هو القول الثاني لقوة ما استدلوا به، ولأن اشتمال هذه المعاملة على ما ذكروه من المحرمات يسقط ما تمسك به أصحاب القول الأول من أن الأصل في البيع الحل والإباحة، خاصة أن في بيع هذا الحق غررًا ظاهرًا مما يفتح باب النزاعات والخصومات.

[المطلب الثاني: استعمال الاسم بغير عوض]

صورة هذه المسألة أن يتيح شخص لآخر أن يكتتب باسمه مجاناً بلا مقابل.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: الجواز (١):

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول:

إن اكتتاب الشخص باسمه حق له يجوز أن يبذله لمن شاء، ما


(١) وممن قال به د. سامي السويلم رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك الراجحي.

<<  <   >  >>