للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٤ - ميراث القاتل]

- حكم ميراث القاتل:

للقاتل حالتان:

١ - مَنْ انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سبباً بلا حق لم يرثه.

والقتل بغير حق: هو المضمون بقود، أو دية، أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب وقتل الصبي والنائم والمجنون.

فالقاتل عمداً لا يرث، والحكمة فيه: الاستعجال للميراث، ومن تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه.

وإن كان القتل غير عمد فَمَنْعه من الإرث سداً للذرائع صيانة للدماء؛ لئلا يكون الطمع سبباً لسفكها.

٢ - إن كان القتل قصاصاً أو حداً أو دفاعاً عن النفس ونحو ذلك فلا يمنع الإرث.

- ميراث المرتد واللقيط:

١ - المرتد لا يرث أحداً ولا يورث، فإن مات على ردته فماله لبيت مال المسلمين.

٢ - اللقيط إن لم يخلف وارثاً فميراثه لبيت مال المسلمين.

<<  <   >  >>