للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الترمذي في الجامع:"غير محفوظ " (١)؛وقال في العلل:"فسألت محمداً عن هذا الحديث، فقال: هو غير محفوظ هكذا، يقول أيمن بن نابل: عن أبي الزبير عن جابر وهو خطأ " (٢).

وقال الحافظ ابن حجر:" .. أيمن بن نابل كأنه سلك الجادة فأخطأ " (٣).

وقد صححه الحاكم وقال: على شرط مسلم (٤).وخطأه الإمام النووي وغيره من العلماء (٥).

وقال أستاذنا المشرف في تعليقه على جامع الترمذي:"وهذا خطأ، أخطأ فيه أيمن بن نابل، وضعفه - يعني الحديث-الجهابذة: البخاري، والنسائي، والدارقطني، والبيهقي " (٦).

١٨ - قال الإمام النسائي: اخبرني إبراهيم بن الحسن قال: أنبأنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -:أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد ".قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث منكر " (٧).

قلت: أعلَّ حديث جابر أصلاً، إذ قال عنه هنا: منكر، وقال عن طريق آخر: ليس هو بصحيح (٨).

وقال الترمذي:"في إسناده اضطراب" (٩).

وقال مرة:"لا يصح إسناده" (١٠).

١٩ - قال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي: سئل أبو زرعة عن حديث رواه علي بن ظبيان، عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"المدبر من الثلث"؟ فقال أبو زرعة: هذا حديث باطل وامتنع من قراءته. قلت: يروي خالد بن إلياس، عن نافع، عن ابن عمر قال: المدبر من الثلث قول ابن عمر" (١١).


(١) حديث رقم (٢٩٠).
(٢) العلل الكبير ص٧٢ (١٠٥).
(٣) التلخيص الحبير ١/ ٢٦٦.
(٤) المستدرك ١/ ٣٩٩.
(٥) نصب الراية، الزيلعي ١/ ٤٢١.
(٦) جامع الترمذي (٢٩٠).
(٧) سنن النسائي ٧/ ٣٠٩.
(٨) سنن النسائي ٧/ ١٩٠.
(٩) جامع الترمذي (١٢٧٩).
(١٠) جامع الترمذي (١٢٨١).
(١١) العلل ٢/ ٤٣٢ (٢٨٠٣).

<<  <   >  >>