(٢) " أهل " ساقطة من (ب). (٣) يعني قول الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: (٢٢٨)]. (٤) أخرجه ابن جرير (بنحوه) في جامع البيان (٢٨/ ١٤١)، وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب التفسير، تفسير سورة الطلاق (٢/ ٤٩٢)، نحوه عن أبي - رضي الله عنه - والسائل فيه غيره، قال: (قالوا قد بقي عدد من عدد النساء ... ) وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وقال الذهبي: " صحيح" [لمستدرك مع التلخيص (٢/ ٤٩٣)]، وأخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص: ٣٥٧). (٥) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٤١)، تفسير البغوي (٨/ ١٥٢). (٦) انظر: تفسير مقاتل (٣/ ٣٧٢)، معاني القرآن؛ للفراء (٣/ ١٦٣). (٧) في (أ) " فلا تدروا ". (٨) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٤٠)، النُّكت العيون (٦/ ٣٢). (٩) في (ب) " والتقدير: واللائي لم يحضن إن ارتبتم، أي: إن ارتبتم في حيضهن ". (١٠) قال ابن جرير: " وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال عني بذلك إن ارتبتم فلم تدروا ما الحكم فيهن، وذلك أن معنى ذلك لو كان كما قاله من قال: إن ارتبتم بدمائهن فلم تدروا أدم حيض أو استحاضة لقيل: إن ارتبتن؛ لأنهن إذا أشكل الدم عليهن فهن المرتابات بدماء أنفسهن لا غيرهن، وفي قوله: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} وخطابه الرجال بذلك دون النساء الدليل الواضح على صحة ما قلنا من أن معناه: إن ارتبتم أيها الرجال بالحكم فيهن؛ وأخرى وهو أنه جلَّ ثناؤه قال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ} واليائسة من المحيض هي التي لا ترجو محيضاً للكبر، ومحال أن يقال {وَاللَّائِي يَئِسْنَ} ثم يقال: ارتبتم بيأسهن؛ لأنَّ اليأس هو انقطاع الرجاء، والمرتاب بيأسها مرجوٌّ لها، وغير جائز ارتفاع الرجاء ووجوده في وقت واحد، فإذا كان الصواب من القول في ذلك ما قلنا فبُيِّن أن تأويل الآية: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم بالحكم فيهن، وفي عددهن فلم تدروا ما هن، فإن حكم عددهنَّ إذا طُلِّقن وهن ممن دخل بهن أزواجهن فعدتهن ثلاثة أشهر". ... [جامع البيان (٢٨/ ١٤٠)، وانظر: تفسير مقاتل (٣/ ٣٧٢)، معاني القرآن؛ للفراء (٣/ ١٦٣)، إعراب القرآن؛ للنَّحَّاس (٤/ ٢٩٨)]. (١١) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٤٢)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٥٩). (١٢) وهو مذهب الجمهور من الصحابة والفقهاء في المطلقة وأما المتوفى عنها زوجها فكذلك عند الجمهور أخذاً بالآية واتباعاً للسنة، كما في قصة سبيعة الأسلمية خلافاً لعلي وابن عباس - رضي الله عنهما - كما سيأتي. [انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٤٢)، النُّكت والعيون (٦/ ٣٣)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٦٠)، تفسير القرآن العظيم (٤/ ٤٠٧)]. (١٣) أي من الحمل وعدة الوفاة في حال وفاة الزوج. [انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٤٤)، زاد المسير (٨/ ٧٣)، تفسير القرآن العظيم (٤/ ٤٠٧)].