(٢) وهو قول ابن عباس والضحاك والشعبي. [انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٣٨)، النُّكت والعيون (٦/ ٣١)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٥٤)]. (٣) انظر: زاد المسير (٨/ ٧٢)، تفسير السَّمعاني (٥/ ٤٦١). (٤) " عنه " ساقطة من (ب). (٥) انظر: تفسير الثعلبي (٩/ ٣٣٧)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٥٤). (٦) انظر: النُّكت والعيون (٦/ ٣١)، زاد المسير (٨/ ٧٢). (٧) انظر: جامع البيان (٢٨/ ١٣٧)، زاد المسير (٨/ ٧٢). (٨) وهو قول سفيان بن عيينة. انظر: [النُّكت والعيون (٦/ ٣١)، الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٥٤)]. (٩) انظر: زاد المسير (٨/ ٧٢). (١٠) والظاهر - والله أعلم - أنَّ الآية عامة، ويدخل فيها أمر الطلاق دخولاً أوَّلياً، وهو قول ابن مسعود ومسروق. [انظر: الجامع لأحكام القرآن (١٨/ ١٥٥)] وهو اختيار ابن الجوزي حيث قال: " والصحيح أنَّ هذا عامٌّ؛ فإنَّ الله تعالى يجعل للتقي مخرجاً من كل ما يضيق عليه، ومن لا يتقي يقع في كل شدة. قال الرَّبَيع بن خُثَيم: " يجعل له مخرجاً من كل ما يضيق على الناس " [زاد المسير (٨/ ٧١)] واختاره الشوكاني أيضاً إذ يقول: " وظاهر الآية العموم، ولا وجه للتخصيص بنوع خاص، ويدخل ما فيه السياق دخولاً أوَّلياً ". [فتح القدير (٥/ ٣٣٩)].