(٢) في (أ): (جمع إحرام). قال أبو حيان ٤/ ٢١: (والحرم: جمع حرام، والحرام: المحرم). (٣) لم أجده مسنداً بهذا اللفظ عن ابن عباس، وقال السيوطي في «الدر المنثور» ٥/ ٥١٢: (أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس: (ومن قتله منكم متعمداً). قال: إذا كان ناسياً لإحرامه فقتل الصيد متعمداً). (٤) سقط من (ب) قوله: (يماثل ما قتل). (٥) قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر (فجزاءُ مِثْلِ ما قتلَ من النعم) على الإضافة، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف (فجزاءٌ) منوّن (مِثلُ) رَفْعٌ. انظر: «المبسوط» (ص ١٦٣ - ١٦٤) لابن مهران. أما القول بأن (مثل) زائدة، فقد قال عنه السمين الحلبي في «الدر المصون» ٤/ ٤٢٠ بأنه خلاف الأصل. (٦) لم أجد هذا القول عن الزجاج في مظانه.