للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأحسن أن تجعل أيام النحر؛ لأن المراد بذكر اسم الله ذكر اسمه على القرابين وأنها تكون في أيام النحر (١).

{عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} أي: فليضحوا الضحايا من الإبل والبقر والغنم واذكروا اسم الله عند الذبح، وأضاف البهيمة إلى الأنعام لأنها قد تكون من غير الأنعام لأن كل ما لايعقل بهيمة فصار من باب ثوب وخز.

{فَكُلُوا مِنْهَا} أي: من لحومها.

{وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} الزَّمِن المحتاج، والبائس: الذي في بئس وشدة من العيش، والفقير: الذي كأنه أصيب فقاره.

وفي الأكل والإطعام ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهما واجبان.

والثاني: أنهما مستحبان.

والثالث: أن الأكل مستحب والإطعام واجب، وهذا فيما كان تطوعاً فأما إذا كان واجباً فلا يجوز الأكل منه (٢).


(١) والذي علبه الجمهور أن الأيام المعلومات أيام العشر من ذي الحجة، وهو قول ابن عباس، رضي الله عنهما، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، ومجاهد، وقتادة، وعطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، والضحاك، وهو مذهب أبو حنيفة، والشافعي، والمشهور عن الإمام أحمد.
انظر: المغني (٣/ ٢٨٨، ٢٨٩)، المقنع مع الشرح الكبير لموفق الدين بن قدامة (٥/ ٣٧٠)، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٤٥)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٢٨٣)، نيل الأوطار للشزكاني (٣/ ٣٨٤)، السيل الجرار للشوكاني (١/ ٣٢١).
(٢) الذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب، وأن الأمر للإباحة وليس للوجوب.

قال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٢٧) " استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي، وهو قول غريب، والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب، كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم لما نحر هذيه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ فأكل من لحمها وحسا من مرقها"، واختار هذا القول ابن جرير في جامع البيان (١٦/ ٥٢٣).
وانظر: أحكام القرآن للشافعي (٢/ ٨٥)، أحكام الحديث للشافعي (٥٣٢)، الكافي لابن قدامة (١/ ٥٢٧)، أضواء البيان للشنقيطي (٥/ ١٩٣).

<<  <   >  >>