انظر: المغني (٣/ ٢٨٨، ٢٨٩)، المقنع مع الشرح الكبير لموفق الدين بن قدامة (٥/ ٣٧٠)، أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٤٥)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٢٨٣)، نيل الأوطار للشزكاني (٣/ ٣٨٤)، السيل الجرار للشوكاني (١/ ٣٢١). (٢) الذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب، وأن الأمر للإباحة وليس للوجوب.
قال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٢٧) " استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحي، وهو قول غريب، والذي عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب، كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم لما نحر هذيه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ فأكل من لحمها وحسا من مرقها"، واختار هذا القول ابن جرير في جامع البيان (١٦/ ٥٢٣). وانظر: أحكام القرآن للشافعي (٢/ ٨٥)، أحكام الحديث للشافعي (٥٣٢)، الكافي لابن قدامة (١/ ٥٢٧)، أضواء البيان للشنقيطي (٥/ ١٩٣).