للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٥. وَقِيلَ: بَلْ إِذَا اسْتَحَلَّ الْكَذِبَا … نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ (١)، وَنُسِبَا

٢٩٦. لِلشَّافِعِيِّ إِذْ يَقُولُ: أَقْبَلُ … مِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوا (٢)

٢٩٧. وَالْأَكْثَرُونَ - وَرَآهُ الْأَعْدَلَا - … رَدُّوا دُعَاتَهُمْ (٣) فَقَطْ (٤)، وَنَقَلَا

٢٩٨. فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ اتِّفَاقاً (٥)، وَرَوَوْا … عَنْ أَهْلِ بِدْعٍ (٦) فِي الصَّحِيحِ مَا دَعَوْا

٢٩٩. وَلِلْحُمَيْدِيْ (٧) وَالْإِمَامِ أَحْمَدَا … بِأَنَّ مَنْ لِكَذِبٍ تَعَمَّدَا


(١) انظر: الأم للشَّافعي (٧/ ٥١٠)، والكفاية (ص ١٢٠).
(٢) روى الخطيب عن الشَّافعيِّ في الكفاية (ص ١٢٠) أنَّه قال: «وتُقبَل شهادةُ أهل الأهواء إلَّا الخطَّابيَّة من الرَّافضة؛ لأنهم يرَوْن الشهادة بالزُّور لموافقيهم «، وروى البيهقيُّ في مناقب الشَّافعي (١/ ٤٦٨) عنه أنَّه قال: «أجيزُ شهادة أهلِ الأهواءِ كلِّهم إلَّا الرَّافضة؛ فإنَّه يشهدُ بعضهم لبعض».
(٣) في أ: «ردّ دُعَاتِهِم»، وفي ح: «دعاتِهِم» بكسر التَّاء والهاء، وفي هـ: بفتح التَّاء وكسرها معاً، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ي، ل، م، ن، س، ع.
(٤) انظر: الكفاية (ص ١٢١)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١١٥).
(٥) قال ابن حبَّان رحمه الله في المجروحين (٣/ ٦٣، ٦٤): «والدَّاعية إلى البدع لا يجوز أن يُحتَجَّ به عند أئمَّتنا قاطبةً، لا أعلم بينهم فيه خلافاً».
(٦) في ن: «بِدَعٍ» بفتح الدَّال، وبه ينكسر الوزن، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (٢/ ٦٩): «بسكون الدَّال «.
(٧) في د: «وللحميديِّ» بتشديد الياء وكسرها، وبه ينكسر الوزن. قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (١/ ٣٣٠): «بالإسكان».
و «الحُمَيديُّ»: هو: عبد اللَّه بن الزُّبير بن عيسى القُرشيُّ، الأسديُّ، المكِّيُّ، أبو بكر، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، أجلُّ أصحاب ابن عُيَيْنة، (ت ٢١٩ هـ). تقريب التهذيب (٣٣٢٠).

<<  <   >  >>