للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتطهر الأرض بذلك بلا صب ماء ولا حَفْرٍ (١).

واحتجوا لقولهم الفاسد في البئر تقع فيه الفأرة، أو العصفور الحَيَّانِ، أو يموت أحدهما فيه، ولم ينتفخا، ولا انفسخا أنَّه يُطَهِّرُهَا أنْ يُنزح منها عشرون دَلْوًا، فإن وقعت فيها دجاجة، أو بقرة مَيِّتان أوْ مات أحدهما فيها، ولم ينتفخا ولا انفسخا أنَّهُ يُطَهِّرُهَا أن يُنزح منها أربعون دلوًا، فإن انفسخ شيء من ذلك أو انتفخ، أو وقعت في البئر شاة ميتة، أو ماتت فيها نُزحت البئر حتى يغلبهم الماء - بالرواية عن علي في بئر وقعت فيه فأرة، فماتت قال: "يُنزح ماؤها" (٢).


(١) تَعَلَّلَ الأحناف بقولهم أن الأرض من طبعها أن تحيل الأشياء، وتنقلها إلى طبعها، فتطهر بالاستحالة.
انظر: تحفة الفقهاء (ج ٢/ ص ٧١) وتبيين الحقائق (ج ١ / ص ٧٢) وبدائع الصنائع (ج ١ / ص ٦٦) والمغني لابن قدامة (ج ١ / ص ٤٩) والتحقيق لابن الجوزي (ج ١ / ص ٧٥).
وقال الحافظ في الفتح (ج ١ / ص ٣٢٥) بعدما أشار إلى مذهب الحنفية، وما استدلوا به من الخبر المرسل " .... وهو يلزم من يحتج بالمرسل مطلقا، وكذا من يحتج به إذا اعتضد مطلقا ... ".
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (ج ١ / ص ١٧) عن عطاء عن ميسرة وذاذان عن علي، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٢٧٣ (ج ١ / ص ٨٢) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال وذكره.
ومن هذه الطريق أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الطهارة باب ما جاء في نزح زمزم برقم ١٢٧٠ (ج ١ / ص ٤٠٤) وفي معرفة السنن (ج ١ / ص ٢٦٨) وقال: "وهذا أيضا منقطع".